All legislation

مرسوم Decree No. 321 16/05/2025

تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
321
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 321 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3096 تاريخ 21/5/2018 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّنت القاضية غادة بو كروم، الرئيس الأول لدى محكمة استئناف البقاع، عضوا في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار