All legislation

مرسوم Decree No. 344 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة مصاعد أوتيس ش.م.ل لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
344
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1347-1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 344 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة مصاعد أوتيس ش.م.ل لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن تصليح وصيانة /6/ مصاعد كهربائية، /3/ منها في مبنى الـمديرية العامة لوزارة العدل، و/3/ في مبنى قصر العدل في بيروت بقيمة /635.450.000/ل.ل (ستمئة وخمسة وثلاثون مليون واربعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية)، وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر