إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة مـصـاعـد MITSULIFT LEBANON S.A.L لصالح وزارة العدل وهـي عـبـارة عـن تصليح وصيانة مصعد كهربائي في مبنى قصر العدل فـي بيروت بـقـيـمة /1.490.175.000/ل.ل (مليار واربعمئة وتسعون مليون ومئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)، وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر