All legislation

مرسوم Decree No. 345 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة مصاعد MITSULIFT LEBANON S.A.L لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
345
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1348-1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 345 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة مـصـاعـد MITSULIFT LEBANON S.A.L لصالح وزارة العدل وهـي عـبـارة عـن تصليح وصيانة مصعد كهربائي في مبنى قصر العدل فـي بيروت بـقـيـمة /1.490.175.000/ل.ل (مليار واربعمئة وتسعون مليون ومئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)، وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر