إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من لجنة الـمرأة في غزير الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز غزير العضوي، قيمتها /000.500.521.1/ ل.ل مليار وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن فان لنقل البضائع مجهز ليصبح سيارة إسعاف نوع URVAN موديل 2012 هيكل رقم JN6AE53S1CX011050
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر