إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما الـمواد 52 و65 منه،
بناء على القانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996 الـمنشور في الـملحق الخاص للجريدة الرسمية رقم 24 تاريخ 17/6/1996 (الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق الـمعقود بين جامعة الدول العربية والجمهورية اللبنانية بشأن مقر الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية)،
بناء على تصحيح الخطأ الـمادي الوارد في نص الـمادة 15 الفقرتين 2 و3 من الاتفاق الـمرفق بالقانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996، والـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 27/3/1997 ص 1145،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرم الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية بشأن مقر الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الـموقع بتاريخ 11/4/1994، والـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996، الـمصحح والـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 27/3/1997،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمـضاء: يوسف رجـي