All legislation

مرسوم Decree No. 346 16/05/2025

إبرام إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية بشأن مقر الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
346
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 346 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما الـمواد 52 و65 منه،

بناء على القانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996 الـمنشور في الـملحق الخاص للجريدة الرسمية رقم 24 تاريخ 17/6/1996 (الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق الـمعقود بين جامعة الدول العربية والجمهورية اللبنانية بشأن مقر الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية)،

بناء على تصحيح الخطأ الـمادي الوارد في نص الـمادة 15 الفقرتين 2 و3 من الاتفاق الـمرفق بالقانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996، والـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 27/3/1997 ص 1145،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية بشأن مقر الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الـموقع بتاريخ 11/4/1994، والـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996، الـمصحح والـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 27/3/1997،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي