All legislation

مرسوم Decree No. 303 09/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية إنقاذ الطفل الدولية الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
303
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 303 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية إنقاذ الطفل الدولية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بعلبك بلغت قيمتها

/1،566،250،000/ ل.ل مليار وخمسمائة وستة وستون مليونا ومئـتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات انقاذ متنوعة.

«جدول مرفق ربطا».

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر