All legislation

مرسوم Decree No. 304 09/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية بخت Barakah charity الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
304
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1351-1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 304 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية بخت Barakah charity الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صيدا، قيمتها

/380،375،000/ ل.ل ثلاثمائة وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تجهيزات ومستلزمات إطفاء.

«جدول مرفق ربطا».

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر