All legislation

مرسوم Decree No. 370 21/05/2025

قبول هبة مقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
370
Date
21/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1425-1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 370 تاريخ 21/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية لا سيما الـمـادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي، بـلـغـت قيمتها /283.464.400.000/ ل.ل، فقط مئـتان وثلاثة وثمانون مليارا وأربعمائة وأربعة وستون مليونا وأربعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارة اسعاف عدد 5، شاحنة إطفاء عدد 4، جرافة عدد 3، حفارة عدد 3، مركبة وحدة إنقاذ عدد 3، شاحنة إطفاء حريق مع سلالـم إنقاذ عدد 1 "الجدول مرفق ربطا".

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحدّ الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر