إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية بيت البركة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل العضوي، قيمتها /326.138.000/ ل.ل ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات إنقاذ
1 cutter huslavarna, 10 Rescue helmet, 10 Headlamps, 1 total power toolkit
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر