المادة 1
أُعفي محافظ لبنان الشمالي السيد رمزي جميل الشهير نديم نهرا من مهام وظيفته في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه الـمالي 133) ووضِع تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات لتكليفه ببعض الـمهام الـمرتبطة بعمل الوزارة.
مرسوم Decree No. 373 26/05/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته الـمتضمن أحكاما خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لاسيما الـمادة /3/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014 الـمتعلق بتعيين السيد رمزي جميل الشهير نديم نهرا محافظا للبنان الشمالي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
أُعفي محافظ لبنان الشمالي السيد رمزي جميل الشهير نديم نهرا من مهام وظيفته في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه الـمالي 133) ووضِع تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات لتكليفه ببعض الـمهام الـمرتبطة بعمل الوزارة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر