إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة مديان ش.م.م. MEDIANE الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الـمعلقة، بلغت قيمتها /4،386،592،000/ل.ل اربع مليارات وثلاثمائـة وستة وثمانون مليونا وخمسمائة واثـنـان وتسـعـون الـف ليـرة لبنانـيـة لا غـيـر وهـي عبارة عن آلية إطفاء IVECO هيكل رقم ZCFA1GG0002185634
وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر