All legislation

مرسوم Decree No. 351 20/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
351
Date
20/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1427-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 351 تاريخ 20/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.103.663.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائة وثلاثة ملايين وستماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 2 ــ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية

1.103.663.000 /ل.ل.

لتسديد فاتورة سويفت عن 2024 لقاء تقديم خدمة جديدة بعنوان SWIFT Essentials

فقط مليار ومائة وثلاثة ملايين وستماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام

1.103.663.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائة وثلاثة ملايين وستماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر