إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم /4461/، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
: قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة البريطانية ــ الـمشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /13/ سيارة نوع CHEVROLET CAVALIER LTZ HYBRID موديل 2024 تحمل رقم الشاسي:
وتبلغ قيمتها التقديرية /22.106.500.000/ ل.ل فقط اثنان وعشـرون مليارا وماية وسـتـة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية.

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر