All legislation

مرسوم Decree No. 310 09/05/2025

قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية ـ الـمشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
310
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1357-1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 310 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم /4461/، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

: قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة البريطانية ــ الـمشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /13/ سيارة نوع CHEVROLET CAVALIER LTZ HYBRID موديل 2024 تحمل رقم الشاسي:

وتبلغ قيمتها التقديرية /22.106.500.000/ ل.ل فقط اثنان وعشـرون مليارا وماية وسـتـة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية.

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر