المادة 1
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة FIRST CO لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجـمـارك العامة وتقدر قيمتها /2.000/$ أي ما يعادل
//179.000.000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن بدل بونات بنزين.
مرسوم Decree No. 361 21/05/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة FIRST CO لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجـمـارك العامة وتقدر قيمتها /2.000/$ أي ما يعادل
//179.000.000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن بدل بونات بنزين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر