إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2024 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC. لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي ورسوم التأمين 33 .3 والرسوم الـمرفئية وهي عبارة عن مستوعب يحتوي على ألبسة مستعملة، لتوزّع من خلال سـفارة دولـة فلسطين مجانا بموجـب إذن خاص رقم 88/2025 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر