إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة CMA BEIRUT TERMINAL ش.م.ل. لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /454.993.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وأربعة وخمسون مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن طاولة مكتب، خزانة و3 كراسي لـمكتب الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر