All legislation

مرسوم Decree No. 336 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة عبد السلام الشامي لصالح وزارة الـمالية - مديرية الجمارك العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
336
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 336 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملـحـقـة لـعـام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة عبد السلام الشامي لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها /2.000/د.أ. أي ما يعادل /179.000.000/ل.ل. (فقط مئة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن بدل بونات بنزين من شركة مدكو.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر