إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على الـمرسوم رقم 1566 تاريخ 14/03/2009 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /223.750.000/ل.ل. (فقط مئـتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بموجب الإذن الخاص رقم 1866/2024 تاريخ 12/11/2024 (الـمطار).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر