إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/2025 وبتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة طيران الشرق الأوسط ــ الخطوط الجوية اللبنانية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت، وهي عبارة عن تأهيل صالون الشرف، وأعفيت هذه الهبة وما يتفرع عنها وما تستلزمه من تجهيزات وأثاث ومفروشات وأجهزة مختلفة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي الـمقطوع ورسم الطابع الـمالي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر