All legislation

مرسوم Decree No. 342 16/05/2025

تعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف

Type
مرسوم · Decree
Number
342
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 342 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة الـمخدرات في فيينا،

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 الـمتعلق بالـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما الـمادة السابعة منه والـمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 6326 تاريخ 4/5/2020 (الـمتعلق بتعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 233/2023-2024 تاريخ 3/9/2024

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الاول من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات رقم 673/98 (ضمن الجدول الاول من اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971) بإضافة مادتين جديدتين عليه:

الجدول الأول

الجدول الاول من اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971

تيتراهيدروكنابيفورول

هيكساهيدروكنابينول

34) Tetrahydrocannabiphorol (THCP)

35) Hexahydrocannabinol (HHC)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصحة العامة الإمضاء: ركان ناصر الدين