إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة الـمخدرات في فيينا،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 الـمتعلق بالـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما الـمادة السابعة منه والـمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 6326 تاريخ 4/5/2020 (الـمتعلق بتعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 233/2023-2024 تاريخ 3/9/2024
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الاول من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات رقم 673/98 (ضمن الجدول الاول من اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971) بإضافة مادتين جديدتين عليه:
الجدول الأول
الجدول الاول من اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971
تيتراهيدروكنابيفورول
هيكساهيدروكنابينول
34) Tetrahydrocannabiphorol (THCP)
35) Hexahydrocannabinol (HHC)
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين