إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)
بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2009 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانـيـة ووزارة الطاقـة في الولايات الـمتحدة الأمريكية)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي 67.929.784.000// ل.ل. (فقط سبعة وستون مليار وتسعماية وتسعة وعشرون مليون وسبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بموجـب الإذن الخاص رقم 295/2024، تاريخ 28/10/2024 (مرفأ بيروت(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر