All legislation

قرار Decision No. 8 02/06/2025

وقف مفعول القانون رقم 8/و/2025 الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام لحين البت بمراجعة الطعن

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
02/06/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 02/06/2025
Source
Lebanese University

وفيه،

بتاريخ الاثنين الواقع 2025/6/2 عقد الـمجلس جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، ميشال طرزي، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وتغيب القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى بسبب الـمرض وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

تـداول الـمجـتـمـعـون فـي وقـف مفعـول القانون رقــم /8و2025/ الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في الـمديرية العامة للأمن العام.

وتقرر ما يلـي:

وقف مفعول القانون رقم /8و2025/ الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في الـمديرية العامة للأمن العام لحين البت بمراجعة الطعن بقرار نهائي وإبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.