إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة الـمخدرات في فيينا،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 الـمتعلق بالـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما الـمادة السابعة منه والـمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 3403 تاريخ 12/5/2016 (تعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على الـمرسوم رقم 3610 تاريخ 2/6/2016 (تعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقــم 382/20182019 تاريخ 3/4/2019(
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الأول من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات رقم 673/98 (جدول الـممنوعات) بإضافة ثلاث مواد جديدة عليه:
الجدول الأول
الجدول الاول من اتفاقية الـمخدرات لعام 1961
ن م ــ2201
ا م بي ــ فوبيناكا
الجدول الثاني من اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971
4ــ كلوروــ ألفابيروليدينوفاليروفينون
33) NM--2201
34) EMB--Fubinaca
22) 4-chloro-alpha -P VP (4-Chloro-alpha—pyrrolidinovalerophenone)
يعدل الجدول الثاني من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات رقم 673/98 (جدول الـمواد الـمخدرة) بإضافة مادة جديدة عليه:
الجدول الثاني
الجدول الثاني من اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971
غامابوتيرولاكتون
7) GBL (Gamma Butyro Lactone)
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين