All legislation

مرسوم Decree No. 384 28/05/2025

تعديل الـمرسوم رقم 14056 تاريخ 3/10/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
384
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1470-1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 384 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14056 تاريخ 3/10/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـدلـت الغايـة مـن السـلـفـة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقـم 14056 تـاريــخ 3/10/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:

ــ الغاية من السلفة: تغطية التدابير والإجراءات الـمتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية وبأمور الإغاثة والأشغال والأعمال التي تتصف بطابع العجلة وضرورة تأمين السلامة العامة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وعلى أن يُعمل به لـمدة سنة واحدة من تاريخ صدور الـمرسوم.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر