إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14056 تاريخ 3/10/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
عـدلـت الغايـة مـن السـلـفـة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقـم 14056 تـاريــخ 3/10/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:
ــ الغاية من السلفة: تغطية التدابير والإجراءات الـمتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية وبأمور الإغاثة والأشغال والأعمال التي تتصف بطابع العجلة وضرورة تأمين السلامة العامة.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وعلى أن يُعمل به لـمدة سنة واحدة من تاريخ صدور الـمرسوم.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر