المادة 1
عين السيد محمد علي محمد نزار قباني رئيسا متفرغا لـمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لـمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 385 28/05/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار، لاسيما الـمادتين 9 و10 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على الـمرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 (إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار بناء لطلبه وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
عين السيد محمد علي محمد نزار قباني رئيسا متفرغا لـمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لـمدة خمس سنوات.
يقدم السيد قباني الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر