المادة 1
أعيد الدكتور محمد غازي سيف الدين إلى وظيفته السابقة كمدير عام للـمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 386 28/05/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على القانون رقم 288 تاريخ 12/4/2022 (تعديل القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995 الـمعدل بالقانون رقم 533/1996 تاريخ 24/7/1996 ــ إنشاء الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على الـمرسوم رقم 3763 تاريخ 30/8/2000 (تحديد شروط تعيين مدير عام الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته)،
بناء على الـمرسوم رقم 3764 تاريخ 30/8/2000 (تحديد التعويض الشهري لـمدير عام الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على الـمرسوم رقم 1837 تاريخ 23/11/2017 (تعيين مدير عام الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
أعيد الدكتور محمد غازي سيف الدين إلى وظيفته السابقة كمدير عام للـمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء.
يقدم السيد سيف الدين الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر