All legislation

مرسوم Decree No. 341 16/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
341
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 341 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقـم 14076 تـاريــخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

500.000.000/ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 1 ــ الاعلام

الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة

500.000.000/ل.ل.

لزوم تجهيزات فنية مختلفة

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الإعلام الإمضاء: بول مرقص وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر