إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة Cali Global وبالتعاون مع شركة UK Fintech وهي عبارة عن تطوير وإعادة تصميم الـموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام، بتكلفة /$20.000/ عشرين ألف دولارا أميركيا أي ما يوازي /1.790.000.000/ ل.ل (مليارا وسبعمئة وتسعين مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر