All legislation

مرسوم Decree No. 348 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركتي Cali Global وUK Fintech لصالح وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
348
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 348 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة Cali Global وبالتعاون مع شركة UK Fintech وهي عبارة عن تطوير وإعادة تصميم الـموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام، بتكلفة /$20.000/ عشرين ألف دولارا أميركيا أي ما يوازي /1.790.000.000/ ل.ل (مليارا وسبعمئة وتسعين مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الاعلام الإمضاء: بول مرقص وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر