All legislation

مرسوم Decree No. 284 09/05/2025

قبول هبة مقدمة من جمعية ( LRC (Leb Relief لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
284
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1365-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 284 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 2/19 تاريخ 23/5/2024،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية ( LRC (Leb Relief( وبتمويل من Expertise France والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية الدولية

(AECID ) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي، تقدر قيمتها بحوالي /23.600/ دولار أميركي (ثلاثة وعشرين ألف وستمائة دولار أميركي) ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /354.000.000/ ل.ل (ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن تنفيذ أعمال صيانة الآبار التابعة لـمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، وتعفى من الرسم الـمقطوع 3% (ثلاثة بالـمئة) على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر