المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.129.435.000ل.ل.
فقط ملياران ومائة وتسعة وعشرون مليون وأربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 200 ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/2.129.435.000ل.ل.
لتأمين دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الصندوق الـمركزي للـمهجرين الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 من شهر تشرين الأول ولغاية شهر كانون الأول 2024
فقط ملياران ومائة وتسعة وعشرون مليون وأربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 2.129.435.000 /ل.ل.
فقط ملياران ومائة وتسعة وعشرون مليون وأربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية