المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/4.461.000.000ل.ل.
فقط أربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 200 ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/4.461.000.000ل.ل.
لتأمين دفع تعويض الـمثابرة للعاملين في الصندوق الـمركزي للـمهجرين عن أشهر أيار ــ حزيران ــ تشرين الأول ــ تشرين الثاني ــ وكانون الأول من العام 2024
فقط أربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 4.461.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية