All legislation

مرسوم Decree No. 388 28/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
388
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 388 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/4.461.000.000ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 200 ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/4.461.000.000ل.ل.

لتأمين دفع تعويض الـمثابرة للعاملين في الصندوق الـمركزي للـمهجرين عن أشهر أيار ــ حزيران ــ تشرين الأول ــ تشرين الثاني ــ وكانون الأول من العام 2024

فقط أربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية.

الـمجموع العام 4.461.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر