المادة 1
نقلت القاضية السيدة مارلين الجر (قاض في الدرجة 21) مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.
مرسوم Decree No. 404 28/05/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 101 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
نقلت القاضية السيدة مارلين الجر (قاض في الدرجة 21) مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.
نقلت القاضي السيدة رولا الحسيني (قاض في الدرجة 21) رئيسة الغرفة الثامنة لـمحكمة استئناف بيروت، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.
نقلت القاضي السيدة وفاء مطر (قاض في الدرجة 20) رئيسة الغرفة الثانية للـمجلس العمل التحكيمي في بيروت، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.
نقلت القاضي السيدة هالة نجا (قاض في الدرجة 16) قاضي منفرد في بيروت، وعينت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.
نقل القاضي السيد حنا بريدي (قاض في الدرجة 16) قاضي التحقيق في جبل لبنان، وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر