All legislation

مرسوم Decree No. 404 28/05/2025

نقل وتعيين مفتشين عامين ومفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
404
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 404 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 101 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت القاضية السيدة مارلين الجر (قاض في الدرجة 21) مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.

المادة 2

نقلت القاضي السيدة رولا الحسيني (قاض في الدرجة 21) رئيسة الغرفة الثامنة لـمحكمة استئناف بيروت، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.

المادة 3

نقلت القاضي السيدة وفاء مطر (قاض في الدرجة 20) رئيسة الغرفة الثانية للـمجلس العمل التحكيمي في بيروت، وعينت مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.

المادة 4

نقلت القاضي السيدة هالة نجا (قاض في الدرجة 16) قاضي منفرد في بيروت، وعينت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.

المادة 5

نقل القاضي السيد حنا بريدي (قاض في الدرجة 16) قاضي التحقيق في جبل لبنان، وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر(.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر