All legislation

مرسوم Decree No. 399 28/05/2025

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السيشيل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإقامة القصيرة لحاملي جوازات دبلوماسية، جوازات خاصة، جوازات خدمة أو رسمية وجوازات عادية

Type
مرسوم · Decree
Number
399
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1475-1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 399 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادتين 52 و65 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السيشيل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإقامة القصيرة لحاملي جوازات دبلوماسية، جوازات خاصة، جوازات خدمة أو رسمية وجوازات عادية، الـموقع بتاريخ 12/11/2024 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي