المادة 1
أبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السيشيل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإقامة القصيرة لحاملي جوازات دبلوماسية، جوازات خاصة، جوازات خدمة أو رسمية وجوازات عادية، الـموقع بتاريخ 12/11/2024 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 399 28/05/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولاسيما الـمادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
أبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السيشيل بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإقامة القصيرة لحاملي جوازات دبلوماسية، جوازات خاصة، جوازات خدمة أو رسمية وجوازات عادية، الـموقع بتاريخ 12/11/2024 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي