إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الدكتور جهاد جعفر والسادة: عبدالله سعد، نعمة حجار وسامي فواز إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سـفـارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهـي عـبـارة عـن شـراء وتأمين مواد متنوعة وبلاط وأحجار مع اليد العامـلـة لـزوم تصلـيـح وإعادة تجهيز كامل الـمسبح في دار السكن مع تأمين صيانة الـمسبح لـمدة عام ابتداء من الأول من شهر نيسان 2025 قـيـمـة الهبة التقديرية هي /7722/ يورو أي ما يعادل /719.458.740/ ل.ل. (سبعماية وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعون ليرة لبنانية لا غير(.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر