إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قسم الـمصادقات ــ وهي على الشكل التالي:
ــ هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن:
1 ــ كاميرات مع تجهيزها وتركيبها وفقا للائحة الـمرفقة ربطا مع كفالة لـمدة 3 سنوات بقيمة /7706/ دولار أميركي.
ــ اشغال وترميم داخلي وفقا للائحـة الـمرفقة بقيمة /37294/ دولار أميركي.
ــ هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم ــ البردوني بقيمة /15000/ دولار أميركي، وهي عبارة عن مفروشات وفقا للائحة الـمرفقة ربطا.
قيمة الهبة الإجمالية /60000/ دولار أميركي أي ما يعادل /5.370.000.000/ ل ل (خمسة مليارات وثلاثماية وسبعون مليون ليرة لبنانية(.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر