All legislation

مرسوم Decree No. 401 28/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
401
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1483-1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 401 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قسم الـمصادقات ــ وهي على الشكل التالي:

ــ هبة عينية مقدمة من السيد جوزف الدويهي وهي عبارة عن:

1 ــ كاميرات مع تجهيزها وتركيبها وفقا للائحة الـمرفقة ربطا مع كفالة لـمدة 3 سنوات بقيمة /7706/ دولار أميركي.

ــ اشغال وترميم داخلي وفقا للائحـة الـمرفقة بقيمة /37294/ دولار أميركي.

ــ هبة عينية مقدمة من شركة مياه ينابيع قاع الريم ــ البردوني بقيمة /15000/ دولار أميركي، وهي عبارة عن مفروشات وفقا للائحة الـمرفقة ربطا.

قيمة الهبة الإجمالية /60000/ دولار أميركي أي ما يعادل /5.370.000.000/ ل ل (خمسة مليارات وثلاثماية وسبعون مليون ليرة لبنانية(.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر