إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة الألـمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مكتب الحوادث الـمركزي والتي تبلغ قيمتها /000 20/ د.أ. فقط عشرون ألف دولار أميركي أي ما يوازي حوالي /000 000 790 1/ل.ل. فقط مليار وسبعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /500 89/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر