All legislation

مرسوم Decree No. 393 28/05/2025

إبرام ثلاث إتفاقيات هبة عينية بين الـمديرية العامة للدفاع الـمدني والسفارة الفرنسية في لبنان الـمتضمنة قبول تجهيزات إستنادا الى إتفاق التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن الـمدني والإدارة الـمبرم بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
393
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1489-1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 393 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 3631 تاريخ 20/03/2010 (إبرام إتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن الـمدني والإدارة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــخ 06/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبـرمـت ثـلاث إتفاقيات هبة عينية بين الـمديرية العامة للدفاع الـمدني والسفارة الفرنسية في لبنان الـمرفقة ربطا. الـمتضمنة قـبـول تجهـيـزات بقيمة /1.962.995.000/ ل.ل. مليار وتسعمائة واثنان وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير، إستنادا الى إتفاق التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن الـمدني والإدارة الـمبرم بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية والـمفصلة في الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجـي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر