All legislation

مرسوم Decree No. 394 28/05/2025

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
394
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 394 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «امل عبد الرحمن الحويل» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1471/2030 تاريخ 19/7/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى دولة الكويت بتاريخ 12/6/2024 تحت رقم 1350/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الكويتية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «امل عبد الرحمن الحويل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار