إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جـمــعيـة أنيرا anera لصـالـح وزارة الداخـلـيـة والبلـديـات ــ الـمـديـريـة العامة للدفاع الـمدني، قيمتها /729.425.000/ ل.ل، فقط سبعماية وتسعة وعشرون مليونا وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عن مستلزمات طبية «جدول مرفق ربطا".
وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر