المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.874.556.000 /ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 2 ــ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية
/1.874.556.000ل.ل.
لزوم دفع اشتراك السويفت عن العام 2025
فقط مليار وثمانماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانيةـ
الـمجموع العام 1.874.556.000/ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وأربعة وسبعون مليون وخمسماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية