All legislation

مرسوم Decree No. 396 28/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من UNHCR لصالح مستشفى سبلين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
396
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1496-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 396 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من UNHCR لصالح مستشفى سبلين الحكومي وهي سيارة ماركة NISSAN URVAN BUS، رقم الهيكل JN1UB4E26Z0060045، رقم الـمحرك QR25836845Q، صــنــع عام 2024، وتبلغ قيمتها /84.600/د.أ. أي ما يعادل /7.571.700.000/ل.ل (سبعة مليارات وخمسماية وواحد وسبعون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصحة العامة الإمضاء: ركان ناصر الدين وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر