The whole text

مرسوم رقم 302 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 2

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، وتعفى من الرسم الـمقطوع 3% (ثلاثة بالـمئة) على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 2 من مرسوم رقم 302 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333541/article/2/