All legislation

مرسوم Decree No. 390 28/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة أوكسفام لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
390
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 390 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 34 تاريخ 26/2/2025،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة أوكسفام لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم 6 خزانات مياه سعة 10.000 ليتر بقيمة /6.720/$ ستة آلاف وسبعماية وعشرون دولار أميركي أي ما يعادل مبلغ /601.440.000/ل ل (ستماية وواحد مليون وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر