إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 44 تاريخ 26/2/2025،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب الإغاثة الإسلامية عـبـر العالـم لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم خزانات للـمياه سعة 10.000 ليتر عدد 20 مع الاكسسوارات الـمطلوبة للتشغيل بحسب الكشف الـمرفق ربطا بقيمة /19.000/$ تسعة عشر ألف دولار أميركي أي ما يعادل مبلغ /1.700.500.000/ل. ل (مليار وسبعماية مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر