إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على مذكرة التفاهم الـمرفقة بين وزارة الثقافة الـمديرية العامة للآثار ومتحف الآثار الوطني في هولندا (لايدن) بتاريخ 17/2/2021،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية الـمقدمة من الـمتحف الهولندي للآثار لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهي عبارة عن إعادة تأهيل البيت التقليدي في موقع جبيل الأثري، وذلك بقيمة قدرها /200.000/ (مئتا ألف يورو). أي مـا يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /3.420.000.000/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وأربعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر