إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري السياحة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من قبل شركة كازينو لبنان، شركة صاحبة امـتـيـاز مساهمة لبنانية، ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة ـ الـمدير العام، الاستاذ رولان خوري لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن صـيـانـة مرافق صحية، اجـهـزة معلوماتية، مكيـفـات، آلات تصوير، ولوازم مكتبية وكهربائية، بقيمة /681.160.800/ ل.ل. ستماية وواحد وثمانين مليونا وماية وستين الفا وثمانماية ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير السياحة
الإمضاء: لورا الخازن لحود
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر