إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقــم 64 تـاريــخ 25/7/1977 (اعـفـاء الهـبـات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلـديـات بـقـصـد الـمساعدة من جميع الرسوم)، والـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على كتاب الهبة الـمقيدة بشروط الواهب، الـمقدمة من شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بيروت ــ لبنان ش.م.ل. لوزارة السياحة والـمتعلقة بتقديم خدمات استشارية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين لديها للـمشاركة كأعضاء في اللجنة الخاصة الـمشكلة بقرار من وزير السياحة لإعداد دفتر شروط خاص بإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي بما يتناسب مع أهميته، ومتابعة الـملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين بدء نفاذ العقد وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة عند الحاجة،
بناء على اقتراح وزيري السياحة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقيدة بشروط الواهب والـمقدمة من شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بيروت ــ لبنان ش.م.م. لصالح وزارة السياحة، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين لديها للـمشاركة كأعضاء في اللجنة الخاصة الـمشكلة بقرار من وزير السياحة بالإستناد لقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/12/2024 لإعداد دفتر شروط خاص بإعادة تلزيم مرفق جعيتا السياحي بما يتناسب مع اهميته، ومتابعة الـملف بالتنسيق مع هيئة الشراء العام لحين بدء نفاذ العقد وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة عند الحاجة، بما يضمن حسن تطبيق مبادئ وأحكام قانون الشراء العام.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير السياحة
الإمضاء: لورا الخازن لحود
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر