All legislation

مرسوم Decree No. 299 09/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
299
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 299 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة ربطا بهذا الـمرسوم، والـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، لدعم اهالي البلدات في الجنوب اللبناني وصمودهم في بلداتهم خلال العدوان الاسرائيلي خلال العام 2024، وهي عبارة عن /191 34/ ليتر من مادة الـمازوت بقيمة /249 24/ دولار أميركي، ما يعادل بالليرة اللبنانية /300 135 175 2/ ل.ل. وفق سعر الصرف الحالي /700 89/ ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: حنين السيد وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر