المادة 1
تكف يد مختار حي كرك نوح السيد يوسف سليم قنبر عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء الـمختص، ولا يعود لـمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 692 19/05/2025
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 19/5/2025
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع برقم 34/2024 تاريخ 21/3/2024 بحق مختار زحلة حي كرك نوح السيد يوسف سليم قنبر.
بناء على احالـة محافـظ البقاع رقـم 802/4 تـاريـخ 4/4/2025،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية،
يقرر ما يأتي:
تكف يد مختار حي كرك نوح السيد يوسف سليم قنبر عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء الـمختص، ولا يعود لـمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار