All legislation

قرار Decision No. 692 19/05/2025

كف يد مختار في مدينة زحلة حي كرك نوح

Type
قرار · Decision
Number
692
Date
19/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 692 تاريخ 19/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 19/5/2025

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع برقم 34/2024 تاريخ 21/3/2024 بحق مختار زحلة حي كرك نوح السيد يوسف سليم قنبر.

بناء على احالـة محافـظ البقاع رقـم 802/4 تـاريـخ 4/4/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكف يد مختار حي كرك نوح السيد يوسف سليم قنبر عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء الـمختص، ولا يعود لـمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار