All legislation

قرار Decision No. 33 06/05/2025

تعديل القرار رقم 43/2022 تعديل رقم 667 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق إعفاء الـمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء من الضريبة على القيمة الـمضافة

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
06/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1379-1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 06/05/2025
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)، لاسيما الـمادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لاسيما الـمادة 59 منه،

بناء على القانون رقم 6، تاريخ 5 آذار 2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق)،

بناء على القرار الـمشترك رقم 738/1، تاريخ 29 كانون الأول 2021 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من الـمادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأول 2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، الـمضاف بموجب القانون رقم 6، تاريخ 5 آذار 2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)،

بناء على قراره رقم 43/2022، تاريخ 19 أيار 2022،

وبعد موافقة كل من وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة على تعديل لائحة البنود التعريفية للـمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 30 نيسان 2025،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف البند التعريفي 3206.49 الى لائحة البنود التعريفية للـمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء الواردة في الجدول الـمرفق بقرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 43/2022، تاريخ 19 أيار 2022 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6 أيار 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكّـي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي